محمدرضا احمدي بهسودي
67
منهاج الوصول إلى دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
الخامس : ويفترض فيه أيضا أنّا استفدنا العلّيّة على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار : إنّ تقييد الجزاء بالشرط على نحوين : أحدهما : أن يكون تقييدا بالشرط فقط . والآخر : أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل . والنحو الثاني ذو مئونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل ب ( أو ) ، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف ب ( أو ) يعيّن النحو الأول . وقد ذكر المحقّق النائينيّ ( رحمه الله ) : أنّ هذا إطلاق في مقابل التقيد ب ( أو ) الذي يعني تعدّد العلّة ، كما أنّ هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلّة ، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر « 1 » .